وينافيه ، فكيف يصير جوابا له! فتدبر.
قوله : وهذا أقرب. ( ١ : ٩١ ).
فيه تأمّل ظاهر ، إذ خصوص كون سبع دلاء يزيل ثوران الحمأة في كل ثوران في كل بئر فاسد ، بل ربما يكون النزح مزيدا للعلة موجبا لزيادة الثوران.
على أنه لو تم ما ذكره لزم أن لا يكون لخصوصية الجنب مدخل في وجوب نزح السبع أو استحبابه ، بل كل من نزل في البئر أو كل شيء وقع في البئر ينزح له سبع ، كما أنّه لو لم يقع ثوران من نزول الجنب لم يحتج إلى نزح أبدا ، فتأمّل.
قوله : ولم أقف على نص. ( ١ : ٩٢ ).
الظاهر أن المفيد ـ رحمهالله (١) ـ ومثله ممن حكم بهذا الحكم كان لهم نص ، إلاّ أن الشيخ ـ رحمهالله ـ لم يتفطن ، كما ينبه عليه ما سنذكر في بول الصبي (٢) ونجاسة عرق الجنب من الحرام (٣) وغيرهما.
قوله : بعدم ورود. ( ١ : ٩٣ ).
روى عمار عن الصادق عليهالسلام : أن كل شيء وقع في البئر وليس له دم سائل فلا بأس به (٤).
قوله : والأجود قصر الحكم. ( ١ : ٩٣ ).
لعل في الرواية ما يشير إلى ما فهمه القوم ، من أن المراد العصفور وما
__________________
(١) المقنعة : ٦٨.
(٢) في ص ١٤٣.
(٣) في ص ٢٠٥ ـ ٢٠٧.
(٤) التهذيب ١ : ٢٣٠ / ٦٦٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦ / ٦٦ ، الوسائل ١ : ٢٤١ أبواب الأسار ب ١٠ ح ١ ، بتفاوت في العبارة.