قوله : كأصالة البراءة. ( ١ : ٤٧ ).
جعله إياها من الأدلة العقلية خاصة محل تأمّل ونظر ، للنصوص الكثيرة الواردة فيها (١) ، مضافا إلى الإجماعات المنقولة (٢) ، بل جعلها الصدوق من عقائد الإمامية (٣) ، وقد كتبنا فيها رسالة مبسوطة.
مع أن الاستصحاب هو أصالة عدم التكليف ، وهي مما يقتضي براءة الذمة ، لا أنها هي هي ، وأصالة العدم تجري في جميع الأحكام ، أي عدم البروز من الشارع ، وأما أصل البراءة فإنما هو في الواجب والحرام ، ودليله ليس عدم التكليف فقط ، بل الإجماع والنصوص أيضا.
ثم إنه ـ رحمهالله ـ يحكم بهذا الأصل في الأحكام الشرعية ، وعده سابقا أيضا من جملة الأدلة الشرعية ، فلعل بناءه ـ رحمهالله ـ على أن الشرع يثبت بأمثال هذه الأدلة العقلية ، ولهذا يحكم بالاحتياط كثيرا مع تصريحه بأنه حكم عقلي. فتأمّل.
قوله : الإجماع. ( ١ : ٤٧ ).
قد مر ما فيه في الكر المتمم ، فراجع (٤).
قوله : لإرسالها. ( ١ : ٤٧ ).
قد بسطنا الكلام في الرجال في أن مراسيله كالمسانيد الصحيحة ، كما هو المشهور ، لأن المدار في الصحة على الظن ، وهو هنا حاصل البتة ، إذ احتمال كونه الضعيف عندنا خلاف الظاهر (٥) ، فتأمّل.
__________________
(١) انظر الوسائل ١٥ : ٣٦٩ أبواب جهاد النفس ب ٥٦ ، وعقد السيد شبّر في الأصول الأصلية : ٢١٢ بابا في الآيات والروايات الواردة في حجية أصالة البراءة.
(٢) منها ما نقله المحقق في معارج الأصول : ٢٠٥.
(٣) انظر اعتقادات الصدوق : ١٠٧ ، المطبوعة مع شرح باب الحادي عشر.
(٤) راجع ص ، ٨١ ـ ٨٢.
(٥) انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : ٢٧٥.