حصول الطهارة في الواقع ، أما لو قيل بأنه لأجل حصول الظن المعتبر شرعا فلا يمكن التوجيه ، وكيف كان ، الأحوط عدم الاكتفاء.
ونظير ذي الجهات ما لو استعمل حجرا ثم كسر ما نجس منه أو حكّه. أما لو استجمر ثم كسر ثم استجمر ثم كسر ثم استجمر بحيث خرج الحجر عن اسم الواحد ودخل في الثلاث فالظاهر الاكتفاء ، مع احتمال احتياط فيه أيضا.
قوله : تمسكا بالعموم. ( ١ : ١٧٢ ).
فيه ما مر ، فتذكر.
قوله : بل الأظهر. ( ١ : ١٧٢ ).
إذا تحقق عدد الثلاثة على الرأي المشهور ، ومطلقا على الرأي الآخر.
قوله : إذا كان طاهرا. ( ١ : ١٧٢ ).
واشترط العلامة في كتبه جفاف الحجر وإدارته كي لا تتعدى النجاسة من موضع إلى موضع ، وعدم وضع الحجر على النجاسة ، بل يوضع في محل طاهر قريبا من النجس ، ثم ذكر كيفية الإدارة وجعلها أحسن وأحوط (١).
ولم نجد شيئا من ذلك في شيء من النصوص ، بل هي ـ على ما ترى ـ مطلقة ، وشيء من هذه القيود ليس مما يتيسر للعالم أن يتفطن له ، فضلا عن العوام ، فضلا عن الأعراب وأهل البوادي ، وفضلا عن النساء وغيرهم ممن كلف بالمسح بالأحجار.
نعم ، إذا كان البلل كثيرا يمكن الاستشكال في المطهرية ، لعدم كونه من الأفراد الشائعة ، ولانفعال القليل بالملاقاة ، ولعدم الاطمئنان بإزالة النجاسة ، بل ربما يوجب زيادة التلويث والانتشار ، والله يعلم.
__________________
(١) انظر نهاية الإحكام ١ : ٨٨ ، ٩٢ ، والتذكرة ١ : ١٣٠.