حي في مبحث الكر (١) ، وعبارة الفقه الرضوي (٢) ، والاستبعاد الذي أشرنا هاهنا ، والقدماء يعملون بأمثال هذه الاخبار ، سيما مع تأييدها بما أشرنا.
وربما يؤيده أيضا أن الأغلب في البئر عدم القصور عن الكر ، فربما يؤيد جميع ما ذكر عموم المفهوم وشموله لما نحن فيه ، إلاّ أنّه يبعده العلة المنصوصة ، وترك الاستفصال بالمرة ، وما أشرنا إليه من المرجحات الكثيرة ، مضافا إلى الأصول ، فبهذا يظهر استبعاد جعل هذا المذهب وجه جمع بين الأخبار ، مضافا إلى بعده في نفسه ، فتأمّل.
قوله : بنزح جميعه. ( ١ : ٦٢ ).
نقل ابن زهرة (٣) وابن إدريس (٤) الإجماع على ذلك.
قوله : عشرين دلوا. ( ١ : ٦٣ ).
وفي رواية كردويه ورد « ثلاثين دلوا » (٥).
قوله : وبين سائر المسكرات. ( ١ : ٦٣ ).
لعل بعض الفقهاء اعتقد أن الخمر حقيقة في كل مسكر ، كما هو عند بعض اللغويين (٦) ، ولعل نظر من احتج بالإطلاق عليه في الأخبار إلى ذلك أيضا ، بأنه حقيقة في كل مسكر بالاشتراك المعنوي ، بأنّ الأصل عنده في الإطلاق الحقيقة ، وأن المجاز والاشتراك كلاهما خلاف الأصل ، واستعمال اللفظ الكلي في فرده حقيقة جائز بل شائع.
__________________
(١) راجع ص ٨١ ـ ٨٢.
(٢) راجع ص ٥٤.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢.
(٤) السرائر ١ : ٧٠.
(٥) التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٨ ، الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٥ ، الوسائل ١ : ١٧٩ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٢.
(٦) انظر إيضاح الفوائد ٤ : ١٥٦ ، والقاموس المحيط ٢ : ٣٢.