وممّا يؤيد أيضا أنّه لا يكاد يتحقق رواية في النزح لا تكون مشتملة على ما يقول به القائل بالانفعال أو وجوب النزح. وأيضا الحكم بنجاسة الدلو والرشا وما يسقط من الدلو ثم الطهارة لعله لا يخلو عن التأييد لعدم الانفعال. ويؤيده أيضا أن الكر من الماء لا ينفعل قطعا ، فالكر منه مع انضمام المادة ( كيف ينفعل؟! ) (١). مع أنه لا يخلو عن الحرج غالبا كما مرّ الإشارة. ويؤيد الطهارة أيضا عدم أمرهم بكون الدلو خاليا عن النقوب والثقوب والتمزق ، مع عدم خلو الدلو عنها غالبا. ويؤيد أيضا عدم أمرهم بالاحتياط مهما أمكن في النزح ، بأن لا ينصب منه في البئر ، مع أن كيفية النزح مختلفة في هذا المعنى. فتأمّل.
قوله : على المعنى اللغوي. ( ١ : ٦٠ ).
الحمل فاسد قطعا ، لأن اللغوي يعرفه كل أحد ، لا أنه لا يعرفه سوى المعصوم ، ولذا لم يعرفه الراويان الجليلان ولا من بحضرتهما ولا أهل بلدهما ولا غيرهم ، ولذا اقتصر في السؤال عن المعصوم وبعث المكتوب إلى بلد بعيد ، مع أن النزح لا دخل له فيه ، فضلا عن خصوص نزح.
وأيضا المنع الشرعي كان معهودا معروفا بين جماعة من المسلمين ، بل وأكثرهم ، فلا شبهة في أن السؤال كان عن هذه الجهة.
قوله : احتج الموجبون. ( ١ : ٦١ ).
الظاهر أن منشأ ترجيحهم هو الشهرة بين القدماء.
قوله : وحجة القول الرابع. ( ١ : ٦١ ).
مر موثقة عمار الظاهرة في هذا القول ، ورواية الحسين بن صالح بن
__________________
(١) كما في « أ » و « و » ، وبدل ما بين القوسين في « ه » : ينفعل بعيد جدّا ، والعبارة في سائر النسخ مغلقة.