ما أصابه؟ فقال : « لا ، فقد استقى أهل الدار منها ورشوا » (١). وهذه قرينة أخرى على أن المراد في الصحيحين السابقين الفأرة الميتة. وربما يظهر من العلة أن تنجس البئر بالملاقاة ربما يكون سببا للحرج المنفي.
وفي الموثق عن الصادق عليهالسلام ، أنه قال له : بئر يستقى منها ويتوضأ به ويغسل منه الثياب ويعجن به ، ثم يعلم أنه كان فيه ميتة؟ قال : فقال : « لا بأس ولا يغسل منه الثوب ولا يعيد منه الصلاة » (٢). وورد بعض الأخبار الصريحة في الطهارة ، وبعض آخر ظاهرة (٣).
قوله : والترجيح في جانبها. ( ١ : ٦٠ ).
وبما أشرنا إليه من المرجحات ، ومما يرجح بل يدل ما في كثير من الأخبار من الأمر بنزح دلاء ، ودلاء يسيرة (٤) ، مما يدل بظاهره على المسامحة ، وكذا الاختلاف الفاحش في مقادير النزح ، والجمع بين الطاهر والنجس في مقداره في غير واحد من الأخبار ، وورود الأمر بالنزح للأمور الطاهرة ، ووروده للأمور النجسة ، وورود التخيير بين مقادير النزح في كثير من الأخبار ، وعدم انضباط الدلو عند القائل بالتنجيس ، وكذا في الأخبار ، وإن ضبط في الفقه الرضوي بأنه الذي يسع ثلاثين رطلا (٥) ( على ما هو ببالي ) (٦).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٣٣ / ٦٧٣ ، الاستبصار ١ : ٣١ / ٨٢ ، الوسائل ١ : ١٧٤ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٣ وفي النسخ : استسقى أهل الدار.
(٢) التهذيب ١ : ٢٣٤ / ٦٧٧ ، الاستبصار ١ : ٣٢ / ٨٥ ، الوسائل ١ : ١٧١ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٥. بتفاوت يسير.
(٣) انظر الوسائل ١ : الباب ١٤ و ١٦ و ١٧ من أبواب الماء المطلق.
(٤) الكافي ٣ : ٦ / ٨ ، التهذيب ١ : ٤٠٩ / ١٢٨٨ ، الوسائل ١ : ١٩٣ أبواب الماء المطلق ب ٢١ ح ١.
(٥) الموجود في فقه الرضا « ع » : ٩٢ ، والمستدرك ١ : ٢٠٤ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٢ : أربعون دلوا.
(٦) ليس في « ب » و « ج » و « د ».