في مقام التوجيه ، دفعا للتعارض.
قوله : كما يظهر للمتتبع. ( ١ : ٥٩ ).
ولأن المطلق ينصرف إلى الكامل المشهور المعروف ، وهو إما ابن عيسى أو ابن عثمان الثقتان الجليلان ، وهذه هي الطريقة المتعارفة سيما (١) في سند الأحاديث.
قوله : وهو لا يعلم. ( ١ : ٥٩ ).
ويؤيده أنه لو كانت خرجت ولم تمت فيها لكان يذكر ، ولما اكتفى بذكر الوقوع خاصة ، كما هو المناسب لمقتضى المقام. على أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يفيد العموم.
وفي الصحيح عن أبان عن الصادق عليهالسلام ، عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها ، إيعاد الوضوء؟ فقال : « لا » (٢) ، وأبان ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، بل الظاهر أنه من الثقات الأجلة ، كما ذكرنا في الرجال (٣). ولذا حكم الشارح بصحة رواية أبي أسامة وأبي يوسف مع أن الراوي عنهما أبان ، لكن لم يظهر وجه عدم ذكره لهذه الرواية.
وفي الصحيح عن جعفر بن بشير الذي يروي عن الثقات ويروون عنه ، عن أبي عيينة عن الصادق عليهالسلام ، عن الفأرة تقع في البئر ، فقال : « إذا خرجت فلا بأس ، وإن تفسخت فسبع دلاء » ، قال : وسئل عن الفأرة تقع في البئر ، فلا يعلم بها أحد إلا بعد ما يتوضأ منها ، أيعيد وضوءه وصلاته ويغسل
__________________
(١) ليس في « ج ».
(٢) التهذيب ١ : ٢٣٣ / ٦٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣١ / ٨٢ ، الوسائل ١ : ١٧٣ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١١.
(٣) انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : ١٨.