تعالى قال : أقم الصلاة من الزوال إلى الغروب ، ثمّ قال : إذا قمتم إلى الصلاة فتوضؤوا. فظهر من الأخير أنّ الوضوء يجب للصلاة ، ومن الأول أنّها في جميع الوقت واجبة ، فظهر من المجموع أنّ الوضوء في جميع الوقت واجب للصلاة.
والحاصل أنّه تعالى قال : القيام واجب موسّع ، ويجب له الوضوء إذا فعل ، فيلزم كون الوضوء واجبا لغيره بوجوب موسّع ، فمعنى المفهوم : إذا لم تقوموا من حيث إنّه لم يجب لم يجب عليكم كذا وكذا ، لا أنّه مع وجوب القيام أيضا لم يجب الوضوء إذا لم يفعل القيام.
على أنّ الوضوء واجب للقيام ، فتأمّل.
على أنّ العموم مخصّص بدليل آخر ، ولا يلزم منه رفع اليد عن حجّيّة نفس المفهوم ، فإنّ العامّ المخصص حجة في الباقي ، وعموم المفهوم أضعف من نفسه.
على أنّ « إذا » من أدوات الإهمال ، فلا عموم في الآية يقتضي وجوب الوضوء عند إرادة القيام مهما تحققت حتّى يرد أنّ الإرادة تتحقق قبل الوقت وبعده ، والإهمال لا يضرّ المستدلّ ، لأنّ الفرض كون الوجوب للغير لا غير ، فتدبّر.
سلّمنا ، لكن كلمة « إذا » من أدوات الإهمال كما قلنا ، ومسلّم عند الشارح ـ رحمهالله ـ أيضا ، فلا عموم بحسب اللفظ ، وأمّا بحسب القرينة والفهم العرفي فإنّما هو من حيث عدم رجحان وقت على وقت ، فتأمّل.
سلمنا ، لكن خرج ما خرج بالوفاة ، إذ لم يقل أحد بالوجوب للغير قبل الوقت أيضا. مع أنّ الشارح يدّعي القطع بانتفاء وجوب الشرط قبل وجوب (١) المشروط ، كما سيجيء ، وهو يكفي للتخصيص وعدم الضرر في إطلاق
__________________
(١) في « ا » : وجود.