بين القيام في الشيء ، والقيام إلى الشيء ، والقيام للشيء ، فتدبّر.
قوله : والمشروط عدم. ( ١ : ١٠ ).
هذا مضافا إلى ظهور معنى التجدّد والحدوث في لفظ « وجب » ، لترتّبه على المشروط بكلمة « إذا » ، فتدبر.
قوله : ويتوجه على الأول. ( ١ : ١٠ ).
فيه : أنّ هذا الإيراد مبني على الاشتباه بين القيام إلى الشيء ، والقيام في الشيء ، كما مر ، وغير خفيّ أنّه لا يقام إلى الشيء عادة وعرفا إلاّ بعد التمكّن منه من دخول وقت وغيره ، ولا تطلق هذه العبارة إلاّ في مثل هذه الحالة. مضافا إلى أنّه أقرب إلى الحقيقة.
سلّمنا أنّ المراد من القيام إلى الصلاة القيام في الصلاة ، ويراد به الإرادة ، لكن نقول : المراد أقرب المجازات ، وهي إرادة متى تحقّقت فكأنّه تحقّق نفس القيام. بل نقول : مجاز المشارفة أولى وأقرب ممّا ذكرت ، والوجوب في أول الوقت ـ وإن لم يتحقّق الشرط ـ يثبت بدليل آخر ، ولا يضرّ ، كما أنّ الأدلّة الشرعيّة الفقهيّة غالبا أخصّ من المدّعى ، وهو يثبت من أزيد من واحد.
على أنّ اشتراط وجوب الوضوء للصلاة مدّعى ـ وهو المطلوب في المقام ـ ووجوبه بعد دخول الوقت مدعى آخر ، والأوّل ثبت ، ولا يتضرّر دليلنا هذا بالآخر إلاّ على القول بعموم مفهوم الشرط ، وهو ممنوع عند الشارح ـ رحمهالله ـ وغير واحد من المحققين.
ولو سلّم فمعلوم أنّ الأمر بالوضوء إنما هو بعد الأمر بالصلاة ، فكأنّه