الإمساس الجسدي البدني ، مضافا إلى أنّه تعالى في مقام وصف القرآن وأحواله. مع أنّ قوله تعالى ( تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ ) صفة القرآن ، فلا وجه للفصل بأجنبيّ. مع أنّ قوله ( مَكْنُونٍ ) مطلق ، فالظاهر أنّه مكنون مطلقا ، لظهور بقاء المطلق على إطلاقه ، وأصالة عدم التقييد ، وعدم تعلق الاستثناء به.
وأيضا نقل عن الشيخ والطبرسي ـ رحمهما الله ـ أنّهما قالا في التبيان ومجمع البيان : وعندنا أنّ الضمير يعود إلى القرآن (١).
وأيضا يظهر من أخبار متعددة عن الأئمة عليهمالسلام أنّ الضمير راجع إلى القرآن (٢).
ومما ذكرنا يظهر أيضا أنّ الجملة الخبرية بمعنى النهي ، كما لا يخفى على من تأمّل أدنى تأمّل.
وأما المطهّر فعلى تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية فظاهر رجحانه في الطهارة الرافعة ، وعلى تقدير عدم الثبوت فالحمل على المعنى اللغوي أي الحقيقي منه في المقام بعيد ، بل لم يقل به أحد بعد ملاحظة كون الجملة بمعنى النهي ، والإمساس بمعناه الحقيقي ، فتعين أن يكون المراد غيره. فبعد القرينة الصارفة يتعين المعنى الاصطلاحي ، لكثرة استعمال الشرع فيه إلى أن وقع النزاع في صيرورته حقيقة عنده وفي اصطلاحه.
ولورود الأخبار الكثيرة في المنع عنه ، وكذا فتاوى الفقهاء.
وأمّا النهي عن غيره فغير معروف من الأخبار وكلام الأخيار ، بل ويظهر من بعض أخبار الأئمة تفسيرها بالطهارة الرافعة ، مثل ما روي في القويّ عن
__________________
(١) التبيان ٩ : ٥١٠ ، مجمع البيان ٥ : ٢٢٦.
(٢) راجع الوسائل ١ : ٣٨٤ أبواب الوضوء ب ١٢.