منها عدم الحاجة إلى الوضوء أصلا ، والبناء على عدم العموم من هذه الجهة والعموم من تلك الجهة فيه ما فيه.
ويمكن أن يستدل لعدم وجوب الإعادة بما ورد في الأخبار الواردة في كيفية الغسل : « ما جرى عليه الماء فقد طهر » (١) ، وما ورد : « كل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته » (٢) ، وأن يستدل لخصوص قول ابن إدريس ومن وافقه بإطلاق ما ورد في جواز تفريق أجزاء الغسل وعدم موالاتها (٣) ، فلاحظ وتأمّل ، إلاّ أن الأحوط ما ذكرناه ، لما مرو يأتي ، فتأمّل.
قوله : وهو باطل. ( ١ : ٣٠٨ ).
الحكم به إن كان من جهة الإجماع ، ففيه : أنّه لا إجماع ، وإن كان من جهة الأخبار ، ففيه : أنّه لا فرق بين القليل والكثير بالنسبة إليها ، وإن كان من جهة العقل ، ففيه : أنّه لا طريق للعقل إلى أمثال هذه التعبديات ، كيف والعبادات توقيفية ووظيفة الشرع وفاقا ، فتأمّل.
قوله (٤) : ففساده ظاهر. ( ١ : ٣٠٨ ).
فيه : أن المستدل استدل بالأولوية ، ومنعها مكابرة ، لأنّه يلزم أن يكون من يغسل من رأسه في غسله مقدار شعرة فقط من أول عمره ، ولم يغسل الباقي إلى آخر عمره ويصدر منه الأحداث التي لا تعد ولا تحصى في هذه المدة ، أن لا يرفع جميع هذه الأحداث أثر ذلك المقدار القليل غاية القلة ، ثم بعد إتمام غسله يصدر منه مقدار رأس شعرة ريح أو بول فيبطل أثر الجميع
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١ ، وتقدم في المدارك ١ : ٢٩١ و ٢٩٣.
(٢) الوسائل ٢ : ٢٣٠ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٥.
(٣) الوسائل ٢ : ٢٣٧ أبواب الجنابة ب ٢٩.
(٤) هذه الحاشية ليست في « أ ».