غسل الأعضاء ، فربما يخدش هذا صدق الوحدة العرفية ، إذ يصدق عرفا أن بعض غسل الأعضاء قبل الحدث وبعض آخر بعده ، فوقع بينهما ترتيب عرفي ، فهو ينافي الدفعة المعتبرة ، فتأمّل.
وإن لم يقع فيه امتداد ، كما هو الظاهر من الشهيد ـ رحمهالله ـ فلا يتحقق حينئذ وقوع الحدث في الأثناء.
مع أن ما اختاره الشارح أشد إشكالا من جهة أنّه لم يرد الغسل الارتماسي إلاّ في حديثين متضمنين إجزاءه عن الغسل ، فإن هذا الغسل إن كان يجزئ عن الوضوء فالحق مع ابن إدريس.
وإن بنى على أنّه لا عموم فيهما يشمل محل النزاع فمن أين يثبت كون محل النزاع داخلا في الارتماسي ومجزيا؟ سيما وتحقق الارتماسي الذي هو محل النزاع في غاية الندرة ، بل لا يكاد يتحقق ، وعلى تقدير إمكان التحقق فجعله داخلا في إطلاق الحديثين غير داخل فيه أشد فسادا.
وإن كان هذا الغسل لا يجزئ عن الوضوء يلزم صرف الحديث عن الفروض المتعارفة الشائعة إلى الفرض النادر ، سيما مثل هذه الندرة ، وفيه ما فيه ، والظاهر المتبادر أنّه مجز عن الغسل المتعارف الغالب ، وأنّه لا يحتاج معه إلى وضوء للصلاة ، فتأمّل.
قوله : الحكمي القصدي. ( ١ : ٣٠٩ ).
إن أراد أنه يقصد أولا رأسه ثم بعده يمينه ثم بعده يساره فما ذكره صحيح ، لكن حمل كلامه ـ رحمهالله ـ عليه بعيد ، بل ربما يكون هذا ترتيبا فعليا ، وإن أراد ما هو الظاهر من كلامه ففيه نظر ، فتدبر.
قوله : اطرد الخلاف وإلاّ تعين إتمامه. ( ١ : ٣٠٩ ).
فيه تأمل ، لجريان كلام القائل بالإعادة هنا أيضا من دون تفاوت ، نعم القول بالاكتفاء بمجرد الإتمام لا يجزئ هنا ، بل معلوم أنّه غير قائل هنا ،