الحجية ، فتأمّل.
فإن قلت : لما كان من المسلمات عندهم ثبوت عدالة الراوي ولم يثبت هنا ادعى الظهور.
قلت : العادل أخبر بأنّ الشارع قال كذا ، فلا ينبغي التثبت.
فإن قلت : من المسلمات عندهم عدم حجية مراسيل العدول.
قلت : أما القدماء فبناء عملهم على القرائن ، والصحة عندهم غير مقصورة على العدالة ، ولا يخفى ذلك على أحد ممن له أدنى فهم.
وأما المتأخرون فمن لم يعمل بأمثال هذه المراسيل فعدم عمله إنما هو في غير المستحبات ، وأما فيها فيعملون بأدنى منها وأخس ، لتسامحهم ، وقد مر وجهه.
فالاعتراض غير وارد أصلا. إلاّ أن يكون اعتراضه على خصوص من تمسك بأن الشيخ ثقة ثبت. ، لكن من قال ذلك يعتمد عليه فلا اعتراض عليه ، كما أشرنا. بل يحكم بأن المرسل من ثقة أقوى من المسند ، لأنه في مقام الإرسال كان في غاية الاطمئنان ، ولأجل ذلك أسند إلى الشارع من غير تأمّل ولا تزلزل ، وأما في مقام الإسناد فاعتماده على السند ، ولذا جعل الحوالة إليه ، فتأمّل.
وبالجملة : دعوى ظهور الفساد في أمثال هذه المسائل الخلافية محل تأمّل.
قوله : فيثبت الأربعون. ( ١ : ١٠٠ ).
قيل : إنّ الأقوال منحصرة في الثلاثة ، فإذا بطل الأول تعين الثاني ، لأن النجاسة ثابتة شرعا يحتاج الحكم برفعها إلى دليل شرعي ، ولم يثبت في الثلاثين فتعين الأربعون ، إذ على أي تقدير يحصل الطهارة جزما ، بخلاف الاكتفاء بالثلاثين. واحتمال الأزيد من الأربعين الذي لم يكن نزح الجميع