مثل أن يكون في الدلو خرق ومزق بما يزيد عن العادة لم يكن معفوا عنه ، بل لم يكن الدلو محسوبا من العدد. وكذا لو تحرك الدلو بما هو زائد عن المعتاد فانصب منه كثير.
على أن في مطلق الخرق والتمزق إشكالا ، لأنّ المتبادر من الدلو هو الصحيح السالم. نعم ما يخرج من مسلمات (١) الدلو ومخارق الإبر لا يضر إذا كان الدلو من الدلاء المتعارفة.
السادس : الظاهر عندهم أن الدلو والرشاء ويد المستسقي حالها حال جوانب البئر.
السابع : لو لم يكن دلو وكان سطل أو غيره مما هو مثل الدلو هل يكفي النزح به؟ الظاهر نعم ، بل الظاهر الاكتفاء به مع وجود الدلو أيضا ، فتأمّل.
الثامن : صرح بعض الفقهاء بأن طهارة جوانب البئر والدلو والرشاء ويد النازح عند مفارقة آخر الدلاء من أمارات عدم انفعال البئر بالملاقاة (٢).
وهذا يقتضي أن لا يكون الحكم في صورة التغير كذلك ، كما هو الحال في غسالة الاستنجاء وما ماثلها ، فإن الدليل وإن اقتضى بظاهره العفو مطلقا إلاّ أنه يتقيد بصورة عدم التغير ، لأن المتغير نجس بالضرورة من الدين ، فكيف يناسبه العفو ، مع أنه متغير. ومجرد هذه الظواهر لا يكفي لمقاومة ما هو ضروري ، بل في بعض الصور عين النجس موجودة.
فعلى هذا يمكن أن يقال : يكفي لطهارة الجوانب سقوط القطرات من الدلاء الطاهرة عليها ، لأنّها تغسلها ، فلا يمكن الحكم بنجاسة ما يلاقي تلك الجوانب. وأما في غير الجوانب من الأمور المذكورة فيغسل إن لم يتحقق
__________________
(١) السمّ : الثقب. ومسامّ الجسد : ثقبه. القاموس ٤ : ١٣٣.
(٢) انظر : مجمع الفائدة ١ : ٢٥٨.