لاقتداء الناس ، لما رواه عمرو بن أبي المقدام عن الصادق عليهالسلام : « إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنين اثنين » (١).
وحمل الصدوق ـ رحمهالله ـ هذه على التجديد بعيد لا يلائمه تكرر لفظ اثنين ، وسيما مرتين ، مع أن كون التجديد منحصرا في مرة واحدة خلاف ما يظهر من الأخبار ، مع أن المقام ليس مقام التوجه إلى ذكر الانحصار ، مع أن الراغب عن التجديد غير مأنوس من ملاحظة الأخبار ، وما ورد من أن وضوءه صلىاللهعليهوآلهوسلم ما كان إلا مرة مرة لعله محمول على عادته الجارية في وضوئه ، وهذه الرواية على أنه توضأ نادرا لأجل ترغيب الناس وعدم تنفرهم ، على ما يومئ إليه لفظة الماضي المؤكدة بلفظ « قد » ، فتفطن.
وممّا يدل أيضا على مذهب المشهور وحملهم : ما رواه الصدوق ـ رحمهالله ـ في الفقيه عن الصادق عليهالسلام : « فرض الله الوضوء واحدة واحدة ، ووضع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للناس اثنتين اثنتين » (٢) ، وحمل الصدوق على الإنكار فاسد.
وهذا الخبر يشير إلى أن الخبر المتقدم وارد في تكرار الغسل لا في التجديد ، وهذا الخبر مضمونه مضمون ما رويناه عن الكشي ، وقال في الفقيه : وروي في المرتين أنه إسباغ (٣) ، وفي التهذيب في الصحيح عن الصادق عليهالسلام : « أسبغ الوضوء إن وجدت ماء » (٤).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥ / ٨٠ ، الوسائل ١ : ٤٣٩ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ١٦.
(٢) الفقيه ١ : ٢٥ / ٧٧ ، الوسائل ١ : ٤٣٩ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ١٥.
(٣) الفقيه ١ : ٢٥ / ٨٠ ، الوسائل ١ : ٤٣٩ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٢٠.
(٤) التهذيب ١ : ١٣٨ / ٣٨٨ ، الوسائل ١ : ٤٨٥ أبواب الوضوء ب ٥٢ ح ٤.