قوله (١) : لا يجوز الانتفاع. ( ١ : ٥٦ ).
بل قال : ينزح حتى يزول التغيير ، وأنه يكفي مطلقا.
قوله : عند القائلين بالتنجيس. ( ١ : ٥٦ ).
لا شك في أن الشيخ كان يعرف هذا ، بل هو عين مذهبه في منع الاستعمال أو النجاسة ، فمراده أنه مخصص من دليل من الخارج ، والعام المخصص حجة ، سيما وأن المخصص قليل جدا في جنب غيره ، وكلامه في توجيه الحديث ، لا الاستدلال لمذهبه منه.
قوله : كما أنه قد يجوز. ( ١ : ٥٦ ).
فيه : أن الظاهر أن مراد الشيخ من المستثنى بيان حكم تغير الجميع ، وأنّه فهم كذلك (٢) ، وهو محتمل من الحديث ، لإضافة الريح أو الطعم إلى نفس البئر ، وعلى تقدير فهمه العموم وبنائه عليه هو قائل به لا محالة ، فلا نقض عليه.
فالأولى في النقض عليه أن ظاهر قوله : ينزح حتى يطيب يقتضي جواز الاستعمال إذا طاب بنزح بعض منه. فتأمّل.
ثم لا يخفى أن النقض على قول الشيخ بأن القائل بالتنجيس لا يجوز الانتفاع في كثير من النجاسات فيه ما فيه ، إذ الشيخ غير قائل بالتنجيس على ما ظهر مما ذكر في محل النزاع.
على أن الظاهر أن رأيه في الاستبصار بعينه هو رأيه في التهذيب ، بل صرح في الاستبصار بأن جوابه ذلك إنما هو على ما بينه في كتاب تهذيب الأحكام ، بل ما في الاستبصار أدل على وجوب النزح من دون الحكم بالنجاسة ، هو قرينة على أن ما في التهذيب أيضا كذلك.
__________________
(١) هذه الحاشية ليست في « أ » و « و ».
(٢) في « ج » و « د » : وأنهم فهموا كذلك.