فإن قلت : السيّد ـ رحمهالله ـ صرح بأنه لو تنجس حال الملاقاة لزم عدم تطهير الثوب ، فمنع الملازمة لا يكون إلاّ أن يحكم بالانفعال حال الملاقاة وتطهير الثوب ، لكن لما قال : والنجاسة في الماء بعد انفصاله عن المحل ، لزم منه ذلك الاقتضاء.
قلت : لو تمّ ما ذكرت لزم التناقض في كلامه ، وأنّ الإيراد عليه هو لا ما ذكرت ، وغير خفي أنه ما منع الملازمة الأخيرة ، بل الظاهر أنها مسلمة عنده ، لتقييده النجاسة بما بعد الانفصال ، بل منع الملازمة الأولى التي هي نفس الدليل ، وذلك لأنه استدل هكذا : لو حكمنا بنجاسة القليل الوارد على النجاسة لأدى إلى عدم التطهير بالقليل ، ولم يقيد بكونه حال الملاقاة ، بل الظاهر منه الحكم في الجملة ، والظاهر منه أخذ التنافي بين الانفعال في الجملة والتطهير.
بل لعله لا يمكن حمل كلامه إلا على هذا ، لأن مطلوبه عدم الانفعال حال الورود مطلقا ، فنقيضه الانفعال في الجملة لا الانفعال مطلقا ، ولذا نسب الشارح وغيره إليه القول بعدم الانفعال مطلقا حال ورود الماء على النجاسة ، ولذلك منع العلامة ـ رحمهالله ـ ، بأنه لا مانع من الحكم بالتطهير والانفعال في الجملة ، وهو ما إذا كان بعد الانفصال.
فإن قلت : التقييد في الملازمة الثانية كاشفة عن التقييد في الأولى أيضا ، لأنها بيانها.
قلت : فرق بين البيان والمبين ، فلو كان الأمر على ما ذكرت لكانت الثانية راجعة إلى الأولى.
والحاصل أن السيد ـ رحمهالله ـ لما كان معتقدا انحصار العلة في الملاقاة وعدم جواز تخلف مثل هذه العلة أيضا عن المعلول بين الملازمة العامة بالملازمة الخاصة. فعلى هذا ، منع العلامة الملازمة الأولى لا يرجع