إلى منع الثانية ، سيما مع ما عرفت من تقييده النجاسة بخصوص كونها بعد الانفصال.
وبالجملة : كلامه يرجع إلى ما ذكره الشارح بقوله : نعم يمكن.
ومعلوم أن المجيب لا يجب أن يكون جوابه موافقا لمذهبه ، بل ولا لمذهب ، ما لم يخالف الإجماع.
وأولى من ذلك أنّ منعه قدر مشترك بين منع انحصار العلة ، ومنع عدم جواز تخلف معلول أمثال هذه العلل التي هي من باب الأمارات ، ومنع أن كون الشيء نجسا يجب أن يكون جميع أحكام النجاسات موجودة فيه على حسب ما مر ، وأما منع انحصار العلة فسنده الرواية التي مرت ، بل الروايتان عند العلاّمة.
قوله : لا تتناول ذلك صريحا. ( ١ : ١٢٢ ).
ليس كذلك ، بل تتناوله ، كما أشرنا. إلاّ أن يقال : إنه بسبب التعارض لا يبقى المعارض سالما ، إن وقع التعارض.
قوله : ولا بأس به. ( ١ : ١٢٢ ).
فيه : أنه مخالف لما ذكره آنفا ، من أن الروايات لا تتناول ذلك. إلاّ أن يكون مراده خصوص الموضع الذي حكم الشيخ بالطهارة ، ولكن يبقى التأمّل في التخصيص بعد ملاحظة ما ذكرناه في منع كلية الكبرى. إلاّ أن يكون مراده الإثبات فيه لا النفي في غيره ، كما يظهر من قوله : وربما ظهر. ، فتأمّل.
قوله : وهو مشكل. ( ١ : ١٢٢ ).
فيه ما لا يخفى ، لأنّه إذا مال إلى الطهارة مطلقا واستوجه عدم اعتبار الورود يلزم من ذلك عدم النجاسة مطلقا في صورة الغسل.