نذر وقف حمار ، مريدا به بليدا من العبيد مثلا لم يصح مطلقا ، أو من حيث إنّه لم يأت بقرينة في الصيغة ، لكن على هذا لم يستقم قوله : فإن قصد المعنى الشرعي. ، لأن الناذر من المتشرعة ، ومدلول كلامه ليس إلا المعنى العرفي ، وإطلاقه لا ينصرف إلا إليه.
وإن بنى على أنّه أيّ معنى حقيقي مخصوص يريد من اللفظ يصح وإن لم يأت بقرينة ، بناء على أن الشرط مجرد لفظ ، ففيه ـ بعد تسليم ذلك ـ يتعين مراده ، فلا وجه لما ذكره بقوله : والواجب. ، مع أنه لا نزاع في ثبوت المعنى الشرعي ، فإن اللفظ صار حقيقة فيه على أي حال ، لكن النزاع في كونه حقيقة عند الشارع.
وإذا بنى على أنّه يصح إذا أراد معنى حقيقيا ـ أيّ حقيقي يكون ـ وإن كان لم يأت بقرينة على هذه الإرادة ، ففيه ـ بعد تسليم صحته وتسليم عدم صحة إرادة المعنى المجازي ـ : أنه لا ينحصر الحقيقة في ما ذكره ، وأنّه ربما كان اللفظ حقيقة في معنى باصطلاح ، مجازا فيه باصطلاح ، بل لا شك في أن لفظ الطهارة كذلك.
وأيضا لا يستقيم قوله : فعلى الأولين يتخير. ، إذ على تقدير الاشتراك لا يتعين المنذور ، فيبطل النذر. إلاّ أن يريد ما يطلق عليه اللفظ حقيقة ، فهو حينئذ معنى مجازي ، ومع ذلك يرجع إلى التواطؤ أو التشكيك.
على أن التعيين حينئذ بيد الناذر ، فلا وجه للبناء على محل النزاع ، وكذا قوله : إذ الأصل.
وإن أراد أن الناذر إذا أراد من لفظ الطهارة ما يطلق عليه هذا اللفظ حقيقة في المحاورات ـ أي محاورة كانت ـ يكون كذا وكذا ، لا أن يريد منه معناه في صيغة نذره.
ففيه : أنّه ـ مع ما فيه من الحزازة الظاهرة ـ كيف جعل نذر الطهارة على