الأخبار الواردة في الاستبراء (١) ، وفتاوي الفقهاء فيه. وكيف كان ، كان الأولى أن يأمره بالاستبراء بدلا عن المسح والقول.
على أنّه لو كان مجرد المسح كافيا عن الاستبراء ويكون البناء على التخيير بينهما لكان في صورة وجود الماء وغسل المحل لا حاجة إلى الاستبراء أصلا ، ولا إعادة الوضوء ، ولا غسل المحل مطلقا ، إذ يكفي أن يقول : هذا من ذاك. والبناء على أنه في صورة الغسل لا يكفي ، وفي صورة عدم الغسل يكفي الرطوبة بدلا عن الاستبراء ، فيه ما فيه. مع أن التخيير خلاف فتوى جميع (٢) الفقهاء.
والظاهر أنّ المراد مسح غير مخرج البول بالريق ، حتى لو أحس ببلل يقول : هذا من ذاك ، لأن الرطوبة الخارجة من الإحليل ينجس البدن والثوب ، فيشتد ذلك على الرجل ، فتأمّل.
والرواية دالة على أن المتنجس ينجس ، وأن الريق لا يطهر النجاسة ، وأن غير الماء أيضا لا يطهرها ، وأنّه لا يحصل التكليف بالتجسس في استكشاف تحقق النجاسة بوجود أمارة مورثة للتهمة واحتمال تحققها فيدل على عدم وجوب معرفة حصول النجاسة والبحث والفحص عنه ، وجواز الحيلة في منع ظهورها على المكلف.
ومما ذكر ظهر أنّ الحمل على التقية أيضا غير جيد.
قوله : إلى ما ذكره. ( ١ : ١٦٢ ).
ربما يظهر ذلك من كلام الشيخين أيضا (٣).
__________________
(١) الوسائل ١ : ٢٨٢ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ و ١ : ٣٢٠ أبواب أحكام الخلوة ب ١١.
(٢) لا توجد في « و ».
(٣) المقنعة : ٦١ ، التهذيب ١ : ٤٨ ، المبسوط ١ : ١٧.