الشارع ضرر ، ولا يرضى به العقل أيضا ، فتأمّل.
قوله : برواية هؤلاء. ( ١ : ١٣٣ ).
لعل مراده برواية هؤلاء في موارد خاصة لا مطلقا ، وإن كان خلاف الظاهر ، صونا لكلامه عن التنافي ، فتأمّل.
قوله : من السباع طهارتها. ( ١ : ١٣٣ ).
غاية ما يظهر منها أنها لا ينجس الغير بمجرد زوال العين ، إلاّ أن ينضم إليه أن المتنجس ينجس قطعا في كل موضع ، لكن الظاهر أنه لا دليل على هذه الكلية سوى الإجماع ، وقد مر عن الشيخ الخلاف في بعض الموارد ، إلاّ أن يقال : إنّهم في هذا الموضع متفقون ، أو إنّ الشيخ خارج معلوم النسب ، فتأمّل.
قوله : لأنها لا تكاد تنفك. ( ١ : ١٣٣ ).
لا يخفى أن الفأرة تبول وتروث قطعا بالبديهة ، ومع ذلك في أخبار كثيرة أنها إذا وقعت في دهن أو غيره ثم خرجت حية فهي لا تنجس الدهن وأمثاله (١) ، فتدبر.
قوله : إلى الفرد النادر. ( ١ : ١٣٣ ).
مضافا إلى أن ترك الاستفصال في أمثال هذه المقامات يفيد العموم ، ويدل عليه موثقة عمار أنه سأل الصادق عليهالسلام عن ماء تشرب منه الدجاجة ، قال : « إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب ، وإن كان لم يعلم أن في منقارها قذرا فتوضأ منه واشرب » إلى أن قال : وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب (٢) ، إلى آخر الحديث ، وقد مرّ آنفا ، فتدبر.
__________________
(١) انظر الوسائل ١ : ٢٣٨ أبواب الأسآر ب ٩.
(٢) الغيبة ١ : ١٠ / ١٨ ، التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ ، بتفاوت يسير ، الوسائل ١ : ٢٣١ أبواب الأسآر ب ٤ ح ٤.