الحمام حكم فيها بأنه بمنزلته ، مع أن المتعارف أن له مادة قطعا ، والجواب هو ما سيذكره.
لكن يمكن أن يستدل له بعموم المنزلة ، والظاهر أنّ وجه الاستدلال هو هذا ، وظاهر أنّ الجاري لم يعتبر فيه الكرية أصلا ، ولو كان من الأفراد النادرة. إلاّ أن يمنع الشارح ـ رحمهالله ـ عمومها ، وعلى فرض تمشي المنع فهو جواب آخر ، فتأمّل.
وبما قررنا ظهر أنّه لا حاجة إلى اعتبار المادة ، بل يكفي المنزلة ، فتأمّل.
قوله : لما سيجيء. ( ١ : ٣٤ ).
ما سيجيء ليس إلاّ المفاهيم ـ ولا عموم لها عنده ـ وما ورد في الموارد الخاصة ، وغير خفي أنّها ظاهرة في غير الحمام ، ولم يثبت إجماع مركب ينفع المقام حتى يستعين به ، سيما بعد ما اعترف بقوله : والحال يقتضي العكس ، كما صرحوا به ، فكيف يمكن بعده دعوى الإجماع المركب ، وعدم جواز القول الثالث.
فلا يمكن دعوى تنقيح المناط أيضا ، سيما بعد ورود ظواهر من الأخبار أيضا ، منها ما ذكره ، ومنها ما ورد عنهم : « انّ ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا »(١).
وروي أيضا في الصحيح : انّ ماء الحمام الذي فيه الجنب وغيره ينضح على الرجل ، فقال عليهالسلام : « أليس هو بجار؟ » ، فقيل : بلى ، فقال : « لا بأس » (٢).
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤ / ١ ، الوسائل ١ : ١٥٠ ، أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٧.
(٢) الكافي ٣ : ١٤ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٧٨ / ١١٦٩ ، الوسائل ١ : ٢١٣ أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ٨. بتفاوت يسير.