احتياط ، وأما كونه مطلوبا فيظهر من الأخبار صريحا ، فتأمّل.
قوله : فإنها صريحة. ( ١ : ١٠١ ).
وأمّا استيفاء المقدر وجوبا أو استحبابا فيحتمل أن يكون باقيا على حاله ، ويحتمل التداخل بنزح أكثر الأمرين من استيفاء المقدر وما يزول به التغير ، جمعا بين الواجب والمستحب ، فتأمّل.
قوله : ويحتمل قويا. ( ١ : ١٠١ ).
هذا الاحتمال أكثر القائلين بالتنجيس عنه متحاشون ، والتعليل بقوله :
لأن الخروج عنه. عليل ، لأن عدم الخروج عنه يوجب القول بعدم الانفعال ، وهم لا يرضون به بالسبب الذي مرّ.
ومذاهبهم في المقام ثمانية :
الأوّل : وجوب نزح الجميع ، ومع التعذر التراوح (١).
الثاني : نزح الجميع فإن تعذر فما يزول به التغير ، وهو مذهب الشيخ ـ رحمهالله ـ (٢) ، لكن الظاهر أنه قائل بعدم الانفعال.
الثالث : النزح حتى يزول التغير ، إن كان القائل قائلا بعدم الانفعال (٣).
الرابع : نزح أكثر الأمرين من المقدر وزوال التغير (٤).
الخامس : نزح أكثر الأمرين من المقدر وزوال التغير إن كان له مقدر ،
__________________
(١) ذهب إليه الصدوق في الفقيه ١ : ١٣ ، والشيخ في التهذيب ١ : ٢٤٢.
(٢) النهاية : ٧ ، المبسوط ١ : ١١.
(٣) ذهب إليه العلاّمة في القواعد ١ : ٦ ، والمختلف ١ : ٢٨ ، والمنتهى ١ : ١٧.
(٤) هو مذهب ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٧٠ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ١٩ ، والشهيد في الذكرى : ٩.