دلالتها على المطلوب يحتاج إلى التأمّل ، ومع ذلك فهي في غاية الظهور في عدم الحرمة سيما إذا كانت مشددة ، فقوله بعد ذلك : وحملها الأصحاب. ، فيه ما فيه.
قوله : لضعف سندهما. ( ١ : ١١٧ ).
مرّ في صدر الكتاب وجه الحمل ومعنى الحمل (١) ، فتأمّل.
قوله : ولما روي عن الصادق عليهالسلام. ( ١ : ١١٧ ).
وقد عرفت أنّ رواية إبراهيم تدل على الحرمة ، فهي أيضا سبب للحمل على الكراهة.
قوله : وسواء كانت الآنية. ( ١ : ١١٧ ).
أقول : وسواء كان قليلا أو كثيرا ، وسواء كان بإشراق الشمس أو الوضع قريبا منها ، إلاّ أن يدعي الظهور في الأوّل ، والظاهر الظهور في الأول في المسألة الأولى أيضا ، لأنّ الرواية وردت عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والماء الكثير كان في ذلك الزمان نادرا.
قوله : سواء قصد إلى. ( ١ : ١١٧ ).
والرواية على ما نقلها لا ظهور لها في هذا العموم ، نعم هي في كتب الأخبار رويت كذلك : « الماء الذي تسخنه الشمس لا يتوضأ به » (٢) ، وهي دالة على العموم ، فتأمّل. وربما يظهر منه عموم آخر ، وهو أعم من أن تكون السخونة باقية أم لا ، وإن قلنا بأنّ المشتق لا بدّ في صدقه من بقاء مبدأه ، لأن هاهنا فعل مضارع ، ويؤيده الاستصحاب.
__________________
(١) راجع ص ٢٠ ـ ٢١.
(٢) الكافي ٣ : ١٥٣ / ٥ ، علل الشرائع : ٢٨١ ب ٩٤ ح ٢ ، الوسائل ١ : ٢٠٧ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٢ ، وفيها : « لا تتوضؤوا به ».