الفريضة بغسل الجمعة ما كان فيها من تقصير » (١) فتأمّل.
نعم ، مجهولة إبراهيم بن محمّد الهمداني أنه « لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة ولا غيره » (٢) ، والعمل بها مشكل ، لما عرفت من ثبوت الوضوء البتة من روايتي ابن أبي عمير وغيرهما ، ولا تقاوم هذه الرواية تلك الروايات بوجه من الوجوه يظهر ذلك للمتأمّل في ما ذكرناه.
وبالجملة : الأحوط أن لا يكتفى بأمثال هذه الظواهر من هذه الأخبار مع ما قد عرفت مما هو فيها.
ومما يقرب حمل صحيحة ابن مسلم على غسل الجنابة ملاحظة روايته الأخرى عن الباقر عليهالسلام أيضا قال : إن أهل الكوفة يروون عن علي عليهالسلام أنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ، قال : « كذبوا على علي عليهالسلام » إلى أن قال : « قال الله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) (٣).
( ثم اعلم أنّ الشارح ـ رحمهالله ـ إن أراد من قوله : إذ لا خصوصية.
بحسب الشرع فمصادرة ، وإن أراد بحسب طهارة الجسد ونظافته ففيه ما كتبناه في الحاشية السابقة ، فتأمّل.
على أنّ اتصاف غسل الجنابة مسلم ثابت وغيره مشكوك فيه ، والأصل
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٢ / ٤ ، التهذيب ١ : ٣٦٦ / ١١١١ ، المحاسن : ٣١٣ / ٣٠ ، الوسائل ٣ : ٣١٣ ، أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ٧.
(٢) التهذيب ١ : ١٤١ / ٣٩٧ ، الاستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٣١ ، الوسائل ٢ : ٢٤٤ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٢.
(٣) التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٢٥ / ٤٢٦ ، الوسائل ٢ : ٢٤٧ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٥.