مع أنّ الفرد الغالب هو الإرادة بعد دخول الوقت ، وأما توطين النفس فعلى القول بالوجوب فمن حين اختيار الإسلام ، وحمل الآية عليه فيه ما فيه ، فيمنع رجوع الإطلاق إلى العموم.
مع أنّ دلالة الآية على أنّ المأمور به هو لأجل الصلاة واضحة.
وعندك (١) أنه لا معنى لوجوب الشرط ولمّا يجب المشروط ، فتدل على عدم الوجوب قبل الوقت بالالتزام. ولئن تنزلنا نمنع الرجوع إلى العموم ، لمكان احتماله أيضا.
هذا مضافا إلى ما مر في الحاشية السابقة بأسرها.
قوله : وكثير من الأخبار. ( ١ : ١٠ ).
لا يخفى أنّ الإطلاق ينصرف إلى الافراد الشائعة ، كما سيصرح الشارح مرارا ، والأفراد الشائعة للوضوء المترتب على الأحداث لا عقاب على تركها بالنسبة إلى الوجوب النفسي عند القائل به ، وليس فيها إلاّ مجرد ترتب الثواب على الفعل ، وهذا بعينه هو الاستحباب ( النفسي ) (٢) الذي يقول به المشهور.
وأمّا العقاب فليس إلاّ على ترك النادر ، وهو ما إذا حصل ظنّ الموت مع التمكن من الوضوء وعدم الظن بحصول حدث بعد الوضوء قبل خروج الروح.
فقضيّة لزوم صرف الإطلاق إلى غير النادر تقتضي حمل الوجوب في الإطلاقات الكثيرة إمّا على الاستحباب النفسي أو الوجوب الغيري ، فلا بدّ من أن يرفع اليد عن الوجوب أو عن كونه نفسيا ، ولا يجتمعان معا.
__________________
(١) في « و » : وعندي.
(٢) ليس في « ج » و « د ».