( عقلا ) لأنّه لو لم ينتصف لأدّى إلى إضاعة حقّ المظلوم ؛ لأنّه تعالى مكّن الظالم وخلّى بينه وبين الظلم مع أنّه تعالى يقدر على منعه وما مكّن المظلوم من مكافأته ، فلو لم ينتصف منه لضاع حقّ المظلوم ، والتالي باطل ؛ لأنّ تضييع حقّ المظلوم قبيح عقلا ( و ) واجب ( سمعا ) أيضا ؛ لما ورد في القرآن من أنّ الله تعالى يقضي بين عباده بالحقّ (١).
( فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم دون عوض في الحال يوازي ظلمه (٢) ) فإن لم يكن له عوض تفضّل الله عليه بالعوض المستحقّ عليه ، ودفعه إلى المظلوم ( فإن كان المظلوم من أهل الجنّة ، فرّق الله أعواضه على الأوقات ) على وجه لا يتبيّن له انقطاعها فلا يتألّم به ( أو تفضّل الله عليه ) أي على المظلوم ( بمثلها ) أي بمثل الأعواض عقيب انقطاعها ؛ لئلاّ يتألّم بانقطاعها.
( وإن كان ) المظلوم ( من أهل العقاب ، أسقط الله بها ) أي بتلك الأعواض ( جزءا من عقابه ) يوازي تلك الأعواض ( بحيث لا يظهر له التخفيف بأن يفرّق الناقص على الأوقات ) ولا يحصل له السرور بحصول التخفيف.
وفي بعض النسخ « بحيث يظهر له التخفيف » وهو سهو من الناسخ.
( ولا يجب دوامه ) أي دوام العوض ( لحسن الزائد بما يختار معه الألم وإن كان منقطعا ) أي لأنّ العوض إنّما يحسن ؛ لأنّه يشتمل على نفع زائد على الألم زيادة يختار معه (٣) المتألّم ألمه ومثل هذا النفع الزائد لا يستدعي أن يكون دائما ؛ لجواز أن يكون بحيث يختاره المتألّم مع كونه منقطعا ، فلا يجب دوامه. وهذا مذهب أبي هاشم (٤).
__________________
(١) قال تعالى : « والله يقضي بالحقّ ». غافر (٤٠) : ٢٠.
(٢) في المصدر : « الظلم ».
(٣) في المصدر : « معها ».
(٤) « كشف المراد » : ٣٣٦ ـ ٣٣٧ ؛ « مناهج اليقين » : ٢٥٨ ؛ « شرح الأصول الخمسة » : ٤٩٤ ـ ٤٩٥.