الصوم فهو وإن ترك الصوم ولكن حيث إنّ تركه للصوم منزّل منزلة العدم فالصوم منه متحقّق وثابت ، وواضح أنّ هذا لا يمكن أن يفي به حديث الرفع لأنّه حديث يتكفّل الرفع حيث يقول رفع ولا يتكفّل الإثبات فهو لا يقول انّ الصوم ثابت ومتحقّق من التارك له حالة الاضطرار.
هذا كلّه على الاحتمال الثالث. وقد اتّضح أنّه لا يمكن تطبيق حديث الرفع بناء عليه حالة الاضطرار إلى ترك الصوم ، وهذا بخلافه على الاحتمالين الأوّلين فإنّه لا يلزم من تطبيق الحديث إثبات الصوم ليقال إنّ الحديث لا يتكفّل الإثبات بل الرفع وإنّما بناء عليهما يلزم رفع المؤاخذة على ترك الصوم أو رفع موضوعية ترك الصوم للحرمة وهذا لا يستلزم الإثبات أبدا.
٥ ـ اتّضح من خلال ما سبق تعيّن الاحتمال الثاني من بين الاحتمالات الثلاثة السابقة ، أي أنّ المقصود هو رفع وقوع الامور التسعة موضوعا في عالم التشريع الذي معناه بالعبارة الصريحة رفع الأحكام في حالة صدور شيء خطأ أو نسيانا أو ... وعليه فإذا اضطر المكلّف إلى شرب الخمر أو اكره عليه فلا حرمة في حقّه ولا حدّ لأنّ المرفوع بناء على هذا الاحتمال هو جميع الآثار ـ تمسّكا بالإطلاق ـ لا أثر دون آخر ، وهكذا لو أكره المكلّف على معاملة البيع مثلا لم يترتّب عليها مضمونها وهو النقل والانتقال.
٦ ـ انّه بناء على الاحتمالين الأخيرين وإن كان حديث الرفع يرفع جميع الآثار ولكن لا بدّ من الالتفات إلى عدم إمكان تطبيقه إلاّ في مورد يكون تطبيقه فيه موجبا للامتنان لأنّه مسوق مساق الامتنان ، امّا إذا كان موجبا لعكس الامتنان فلا يمكن تطبيقه ، فمثلا إذا اكره إنسان آخر على بيع داره فيمكن تطبيق