قوله ص ٤٨ س ١ : مع الحمل على الواقعية : أي فيما إذا حمل الرفع على الرفع الواقعي.
قوله ص ٤٨ س ٢ : نعم يكفي للمطلوب : وهو إطلاق العنان. ثمّ ان عبارة التقرير أوضح وهي : لو بقي الحديث مجملا مردّدا بين الرفع الواقعي والظاهري فالنتيجة بصالح الاستدلال وذلك تمسّكا بإطلاقه لموارد الشكّ في التكليف الذي يعلم بعدم اختصاصه بالعالم لأنّه من الشكّ في التخصيص بالنسبة إليه ، وبذلك يثبت انّ الرفع ظاهري لا محالة.
قوله ص ٤٨ س ٣ : إذ حتّى مع الإجمال : أي وتردّد المراد من الرفع بين الواقعي والظاهري.
قوله ص ٤٨ س ٤ : في الفرض المذكور : أي فرض القطع بأنّ الحكم على تقدير ثبوته مشترك بين العالم والجاهل ولا يختص بالعالم.
قوله ص ٤٨ س ٤ : لعدم إحراز ... : فإنّه لو كنّا نجزم بأنّ المراد من الرفع هو الواقعي فلازم ذلك تخصيص حديث الرفع وعدم شموله للأحكام التي افترضنا انّها مشتركة بين العالم والجاهل ، ومع القطع بالتخصيص فلا يمكن التمسّك بحديث الرفع وبالتالي لا يمكن إثبات إطلاق العنان.
قوله ص ٤٨ س ٥ : أو المخصّص : المناسب إبدال « أو » بالواو حتّى يكون العطف تفسيريا. ولعلّ التعبير بالمعارض أو المخصّص باعتبار الالتفات إلى موارد التمسّك بحديث الرفع بشكل عام ، فإنّه بشكل عام يوجد في بعض الموارد معارض لحديث الرفع وفي بعض الموارد الاخرى يوجد مخصّص ، وهو قدسسره يريد أن يقول انّه لا مانع في موردنا من التمسّك بحديث الرفع لأنّه في موردنا لا يوجد