« حاكمة عليها » أي على أدلة البراءة. وقوله : « لأنّها » : أي لأنّ أدلة وجوب الاحتياط. وقوله : « وتلك » : أي أدلة البراءة.
قوله ص ٥٤ س ٧ : غير معيّنة : أي هي ثابتة في مجموع الشبهات وإن لم تكن تلك التكاليف مشخّصة ومميّزة لنا.
قوله ص ٥٥ س ٤ : منوطة بعدم وصول الواقع : أي بعدم النهي عن شرب التتن مثلا بعنوان شرب التتن ، فإنّ من جملة أدلة البراءة حديث « رفع عن امّتي ما لا يعلمون » وواضح أنّ هذا الحديث يرفع وجوب الاحتياط عن شرب التتن ما دام لم يصل نهي عنه بعنوان شرب التتن.
قوله ص ٥٥ س ٩ : على أساس : هذا توضيح لكيفية دلالة الآية الاولى على البراءة عن التكليف.
قوله ص ٥٦ س ٥ : والتعارض : هذا أشبه بعطف التفسير على الاجتماع.
قوله ص ٥٦ س ١٠ : في الحلقة السابقة : ص ٣٤٥.
قوله ص ٥٦ س ١٦ : شرطي القاعدة : أي قاعدة انحلال العلم الكبير بالعلم الصغير.
قوله ص ٥٧ س ١ : تكون الشبهة خارج نطاق ... : أي تكون الشبهة التي ليس فيها خبر ثقة بدوية.
قوله ص ٥٧ س ١٠ : والنطاقان : أي نطاق الامارات المعتبرة ونطاق الامارات غير المعتبرة.
قوله ٥٧ س ١٠ : وإن كانا متداخلين جزئيّا : بمعنى انّ بعض الشبهات توجد فيه الامارات المعتبرة والامارات غير المعتبرة. بل هذا هو الغالب فإنّ الغالب في الشبهة التي فيها خبر ثقة فيها شهرة أيضا ، والشبهة التي فيها شهرة