انّ هذا التساؤل وإن كان قد يبدو واهيا حيث ان تشخيص كون الشكّ شكّا في ثبوت التكليف أو في الامتثال شيء واضح.
بيد أنّه يمكن أن يقال : انّ الشكّ في الشبهات الحكمية ـ كالشكّ في حرمة التتن ـ وإن كان عادة شكّا في ثبوت التكليف ولم نعهد شبهة حكمية لا يكون الشكّ فيها شكّا في ثبوت التكليف ؛ إذ لو لم يكن الحكم مشكوكا فلا تكون الشبهة شبهة حكمية إلاّ أنّه في الشبهات الموضوعية قد يحصل الخفاء في كون الشكّ شكّا في ثبوت التكليف أو في الامتثال ، فلو قيل اكرم كل عالم وشك في شخص انّه عالم أو لا فهل الشكّ المذكور شكّ في ثبوت التكليف كي تجري البراءة ولا يجب إكرامه أو هو شكّ في الامتثال كي يجري الاشتغال؟ وهكذا لو قيل يحرم الكذب وشكّ في كلام انّه كذب أو لا فهل الشكّ في ذلك شكّ في ثبوت التكليف أو في الامتثال؟
إذن الشبهة الموضوعية بحاجة ملحّة إلى تقديم ضابط يوضح لنا متى يكون الشكّ شكا في ثبوت التكليف ومتى يكون شكا في الامتثال.
ولتوضيح الضابط نقول : لو قال المولى يحرم شرب الخمر إن كنت بالغا كان الحكم هو الحرمة. وهذا الحكم يرتبط بثلاثة أطراف وهي : ـ
أ ـ الشرب ، فإنّ الحرمة متعلّقة به. ويسمّى الشرب بمتعلّق الحكم.
ب ـ الخمر ، فإنّ الشرب ـ الذي هو متعلّق الحرمة ـ متعلّق بالخمر. ويسمّى الخمر بمتعلّق المتعلّق ، كما ويسمّى بالموضوع أيضا.
ج ـ البلوغ الذي هو قيد للحرمة ، فإنّ الحرمة مقيّدة بالبلوغ.
وبعد معرفة هذه الأطراف الثلاثة نقول انّ الشبهة لا تكون موضوعية إلاّ مع الشكّ في أحد الأطراف المذكورة ، فالشبهة تكون موضوعية لو شكّ في تحقّق