واضح.
قوله ص ١١ س ٩ : وقد تقدّم الكلام الخ : هذا شروع في الردّ على التفرقة الميرزائية. ثمّ انّ هذه المناقشة تقدّمت في القسم الأوّل ص ٣٤ من الحلقة.
قوله ص ١١ س ١٣ : للأحكام الشرعية : كوجوب التصدّق المترتّب على نبات اللحية الذي هو لازم غير شرعي لحياة الولد التي هي ـ حياة الولد ـ مؤدّى الامارة.
قوله : ص ١١ س ١٥ : الذي ليس له تلك الآثار : أي لا يكون حجّة في إثبات اللوازم غير الشرعية.
قوله ص ١١ س ١٥ : وقد عرفنا سابقا : أي في القسم الأوّل من الحلقة ص ٧١. ثمّ انّه بهذه العبارة يراد بيان أنّ جعل الطريقية في الامارة لا يصلح أن يكون نكتة لحجّيتها في إثبات اللوازم.
قوله : ص ١٢ س ٢ : كذلك : أي موضوعا.
قوله ص ١٢ س ٣ : وهذا الفرق الخ : هذا هو الايراد الأوّل على هذا الفرق. وقوله : « غير معقول الخ » إشارة إلى الإيراد الثاني.
قوله ص ١٢ س ٣ : لا يفي بالمقصود : وهو انّه لماذا صارت الامارة حجّة في اللوازم غير الشرعية بخلاف الأصل.
قوله ص ١٢ س ٥ : وجعل الامارة الخ : الواو استينافية. أي ومن الواضح أنّ جعل الامارة الخ.
قوله ص ١٢ س ٧ : موردا لا موضوعا : أي أنّ الشكّ مأخوذ ظرفا لجعل الحجّية لا قيدا.