قوله ص ١٢ س ١٣ : على دليل الأصل : أي على دليل الاستصحاب. وإنّما عبّر عنه بالأصل ـ والحال أنّه امارة على رأي السيد الخوئي ـ نظرا إلى رأي المشهور.
والمقصود من الحكومة هو أنّ دليل الامارة ينفي تعبدا الشك الذي هو مأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب.
ثمّ انّ التعبير بكلمة « قد » إشارة إلى أنّ هذا لا يثمر في تقديم الامارة على مطلق الأصل بل في خصوص الأصل الذي يكون من قبيل الاستصحاب ، أي يكون المجعول فيه الطريقية.
قوله ص ١٢ س ١٣ : إلى كونه اتفاقيا : أي أنّ دليل الامارة ليس دائما لم يؤخذ في لسان دليله الشكّ بل ذلك يتّفق غالبا وإلاّ فأحيانا يكون الشكّ مأخوذا في لسان دليله أيضا فيلزم صيرورة الامارة أصلا في هذه الحالة.
قوله ص ١٢ س ١٧ : في الجزء السابق : أي ص ٧٣.
قوله ص ١٣ س ١ : عند التزاحم بين الخ : فإنّ مفسدة شرب الخمر تزاحم مصلحة شرب الماء. والمقصود أنّهما يتزاحمان في مقام الحفظ التشريعي فالمصلحة تطلب تحفظ المولى عليها وذلك بتشريع أصالة الإباحة بينما المفسدة تطلب التحفّظ عليها بتشريع أصالة الاحتياط. ومن خلال هذا يتضّح أنّ قوله : « في مقام الحفظ التشريعي » متعلّق بالتزاحم ، وهكذا قوله : عند الاختلاط.
قوله ص ١٣ س ٢ : عند الاختلاط : أي عند اشتباه المصلحة بالمفسدة.
قوله ص ١٣ س ٣ : في أدلّة الحجّية : أي في أدلة حجّية الامارة.
قوله ص ١٣ س ٤ : محضا : أي فقط ومن دون أن تنشأ من قوّة المحتمل.