يقتضيها الجمع.
والصحيح في الجمع بين دليل حجّية البينة ودليل الأصل ـ كما سوف يأتي في بحث تعارض الأدلة ص ٣٦٣ في هذا القسم من الحلقة ـ ان يقال : ان العرف يقدم البينة على الأصل من جهة الاخصية أو النصيّة حيث انه في الغالب لا يخلو مورد البينة من أصل من الاصول العملية ، فلو كانت حجّية البينة مختصة بغير مورد الأصل كان ذلك بمثابة الغاء البينة. وهذا معنى كون دليل البينة اخص. بل يمكن القول بان دليل حجّية البينة وأمثالها من الامارات الاخرى نص في الشمول لموارد جريان الأصل وواردة في مورد اجتماع البينة والأصل لتقول خذ بالبينة واطرح الأصل.
وإذا تم الجمع بتقديم دليل البينة للاخصيّة أو النصيّة فاللازم عدم جريان أصل الطهارة في الانائين ، لأن جريانه في كلا الانائين خلف تقدم دليل البينة للاخصيّة أو النصيّة ، وجريانه في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح.
والنتيجة على ضوء هذا : لزوم التحرز عن كلا الانائين لعدم جريان أصل الطهارة في شيء منهما.
وهذه النتيجة وان وافقت الرأي الأوّل القائل بتقديم دليل البينة ولكنه تقديم بعد الجمع بين الدليلين أو بتعبير آخر : تقديم لدليل البينة لنكتة فنية وليس بلا مبرر.
لا يقال : لماذا لا نقول بتقدم دليل البينة على أصل الطهارة من جهة الحكومة ـ كما كان يقول أصحاب الرأي الأوّل حيث قالوا بان معنى حجّية الأمارة جعلها علما ، وما دامت علما فهي ترفع موضوع اصل الطهارة « وهو