عن محل الابتلاء كان العلم الاجمالي غير منجز ولكن من هذه الناحية لا من تلك الناحية ، أي من ناحية خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء وليس من ناحية جريان الاصول في جميع الأطراف.
ومن هنا حدّد ( دام ظله ) الشبهة غير المحصورة بانها الشبهة التي بلغت اطرافها من الكثرة حدا خرج بعضها عن محل الابتلاء (١).
وباختصار : انه بناء على الصياغة السابقة تكون منجزية العلم الإجمالي متوقفة على تعارض الاصول في الأطراف ، وتعارضها يحصل بما إذا لزم من جريانها الترخيص في جميع الأطراف مع افتراض امكان تحقق المخالفة القطعية.
وأما على الصياغة الثانية فالمنجزية موقوفة على تعارض الاصول في الأطراف ، وتعارضها يحصل بنفس ثبوت الترخيص في جميع الأطراف وان لم يمكن تحقق المخالفة خارجا (٢).
ونلفت النظر إلى انّ الصياغة السابقة للركن الرابع سيأتي تعديل لها في مبحث الشبهة غير المحصورة إنشاء الله تعالى فانتظر ذلك ص ٣٦٨.
قوله ص ١٠٣ س ١١ : العلم الطريقي : التقييد بالطريقي لأن المنجزيّة هي من اثار خصوص العلم الطريقي دون الموضوعي. ولعل حذف كلمة « الطريقي » اولى لأنها مشوشّة.
قوله ص ١٠٤ س ١١ : والوجه الأوّل : أي القائل بتطبيق قاعدة منجزيّة
__________________
(١) راجع منهاج الصالحين ، كتاب الطهارة ، الفصل الرابع من المبحث الأوّل
(٢) تقدمت الأشارة إلى هذه الصياغة الثانية فيما سبق ص ٩٤ من الحلقة وتقدمت المناقشة فيها.
ثم ان عبارة الكتاب المشيرة إلى هذه الصياغة لا يخفى ما فيها من الغموض