قوله ص ١٠٨ س ٩ : وملاكه : أي ملاك التمكين من اجراء الأصل.
قوله ص ١٠٨ س ١٢ : ان يكون كل من الطرفين مشمولا الخ : التعبير الذي ذكرناه سابقا ـ أن تتعارض الاصول في الأطراف ـ أوضح.
قوله ص ١٠٨ س ١٥ : لسبب آخر : أي غير العلم الأجمالي وهو كالعلم التفصيلي بالنجاسة أو الامارة عليها أو استصحابها.
قوله ص ١٠٩ س ١١ : على جميع تقادير : أي جميع تقادير معلومه. والمعلوم هو النجاسة مثلا. ولعل التعبير الايسر عن صياغة الشيخ العراقي هو : ان يكون العلم الاجمالي محدثا للعلم بالتكليف على كلا التقديرين ، أي على تقدير وجود النجاسة في الإناء الأوّل وعلى تقدير وجودها في الإناء الثاني.
قوله ص ١١٠ س ٧ : على كل حال : أي على كل تقدير من تقادير معلومه.
قوله ص ١١٠ س ٨ : في حالة عدم تواجد : ذكرنا سابقا ان في العبارة شيئا من الإبهام.
قوله ص ١١٠ س ١٤ : وامكان وقوعها خارجا : هذا اشارة إلى قيد ثاني خلافا للسيد الخوئي حيث لم يعتبره كما تقدم ايضاح ذلك.
قوله ص ١١٠ س ١٥ : على وجه مأذون فيه : أي إمكان تحقّق المخالفة القطعيّة خارجا على تقدير الاذن فيها.
قوله ص ١١٠ س ١٥ : ممتنعة : كما في الشبهة غير المحصورة.
قوله ص ١١١ س ٦ : وهناك صياغة اخرى : وسيأتي في الشبهة غير المحصورة ص ١٣٥ من الحلقة الفارق العملي بين الصياغتين.