التلف يثبت ان الإناء الأوّل كان طاهرا قبل تلفه فيترتب على ذلك طهارة ملاقيه وهو الثوب. واذا كان أصل الطهارة في الإناء الأوّل قابلا للجريان كان معارضا لأصل الطهارة في الإناء الثاني (١) ، وبعد تعارضهما يرجع إلى أصل طهارة الثوب بلا مانع.
قوله ص ١٢٦ س ١٦ : أحدهما المعين : إنما افترض تعين الإناء الذي لاقاه الثوب لأنه بدونه لا يحصل العلم الإجمالي الثاني الجديد.
قوله ص ١٢٧ س ٢ : وان وجب الاجتناب عن المائعين : لإجل العلم الإجمالي الأوّل.
قوله ص ١٢٧ س ٩ : كما تقدم : أي ص ١٢٥ من الحلقة.
قوله ص ١٢٧ س ١٠ : ان الركن الثالث : وهو تعارض الاصول في الأطراف. والمقصود انهدامه في العلم الإجمالي الثاني حيث يجري أصل الطهارة في الثوب بلا معارضة أصل الطهارة في الإناء الثاني.
قوله ص ١٢٨ س ٦ : لاقن : الصواب : لاقى.
__________________
(١) أجل اذا فرض ان الأصل الجاري بعد التلف لا اثر له ـ كما اذا كان الأصل أصل البراءة ـ لم يكن جاريا لمحذور اللغوية