وهذا بخلافه في الصورة الثانية فإنّ الأصل الجاري لنفي وجوب الوفاء لا بدّ ان يكون تنزيليا حتى يحرز به العدم الواقعي لوجوب الوفاء ، وأمّا إذا لم يكن تنزيليا فلا يكون جريانه نافعا لزوال العلم الإجمالي زوالا حكميا لأنّ وجوب الحج في الصورة الثانية مترتب على العدم الواقعي لوجوب الوفاء فلا بدّ وإن يكون الأصل ناظرا إلى الواقع ومحرزا له حتى يكون حاكما على الأصل المسببي الجاري في وجوب الحج.
قوله ص ١٤٦ س ١٥ : بأحد الأمرين : أي إمّا وجوب الحج أو وجوب الوفاء بالدين.
قوله ص ١٤٧ س ١٠ : واستناد عدم جريان الأصل إلخ : عطف تفسير لسابقه.
قوله ص ١٤٨ س ٦ : ينقح بالتعبد : أي يثبت بسبب التعبد.
قوله ص ١٤٨ س ٨ : والأصل السببي مقدّم إلخ : علل المشهور تقدم الأصل السببي على المسببي بإنّ الأصل السببي إذا جرى زال الشكّ المسببي ، واذا زال لم يجر الأصل فيه لأنّ جريان الأصل موقوف على الشكّ فاذا زال لم يجر ، فالأصل إذا جرى لنفي وجوب الوفاء زال الشكّ في وجوب الحج وتبدل إلى العلم تعبدا بوجوبه.
قوله ص ١٤٩ س ٢ : ومن أجل ذلك : أي من أجل انّ جريان الأصل لا
__________________
ـ المشكوك واقعا » وواضح ان هذا تفسير للاصل المحرز لا للتنزيلي بالمعنى المصطلح.
ولمزيد الاطلاع على مصطلح الأصل التنزيلي والمحرز يمكن مراجعة القسم الثاني من الحلقة الثالثة ص ١٦