والالزام التحريمي.
قوله ص ١٥٧ س ٩ : ويختص بعض هذه الاعتراضات بالبراءة العقلية : كالاعتراض الأوّل. ولكن تقدم في عبارة الشيخ العراقي انه عام للبراءة الشرعية أيضا.
قوله ص ١٥٧ س ٩ : وبعضها بالبراءة الشرعية : كالاعتراض الثالث.
قوله ص ١٥٧ س ٩ : وبعضها ببعض ألسنة البراءة الشرعية : كالاعتراض الثاني.
قوله ص ١٥٧ س ١١ : الاعتراض على البراءة العقلية : بل تقدم عن الشيخ العراقي انه عام للبراءة الشرعية أيضا.
قوله ص ١٥٨ س ٧ : وهذا ما يتحقق : أي ثبوت عدم البيان في الرتبة السابقة.
قوله : ص ١٥٨ س ٧ : وتكوينا : عطف تفسير على وجدانا
قوله ص ١٥٨ س ١٠ : لا بد من تطبيق قاعدة عقلية : وهي قاعدة قبح إدانة العاجز على ما سيأتي.
قوله ص ١٥٨ س ١٦ : بالقاعدة المشار إليها : أي قاعدة قبح إدانة العاجز.
قوله ص ١٥٩ س ٦ : في نفسه : أي بقطع النظر عن العلم الإجمالي.
قوله س ١٦٠ س ٤ : باحتمال مماثله الخ : لعل الأوضح ان يقال : باحتمال حكم واقعي مماثل له الخ.
قوله س ١٦٠ س ١٣ : عن المورد : أي عن موردنا ، وهو دوران الأمر بين محذورين.