ليس منجزا من ناحية عدم تعارض الأصول في أطرافه ، وشرط المنجزية ـ كما تقدم في الركن الثالث من أركان المنجزية الأربعة ـ تعارض الأصول في الأطراف.
والوجه في عدم تعارض الاصول : ان أصل البراءة يجري بالنسبة إلى وجوب الأكثر ولكنه لا يجري بالنسبة إلى وجوب الأقل إذ الغرض من اجراء البراءة عن وجوب الأقل فيه احتمالان كلاهما باطل.
فإن كان الغرض هو الترخيص في ترك الأقل شريطة الأتيان بالأكثر فهذا واضح الاستحالة ، إذ كيف يمكن للأنسان ان يأتي بالعشرة بلا إتيان بالتسعة.
وإن كان الغرض هو الترخيص في ترك الأقل وترك الأكثر معا فهذا واضح البطلان أيضا فإنّ ذلك مخالفة قطعية ولا معنى لإجراء الأصل لترخيصها.
هذا حاصل المناقشة الرابعة. وهي وإن كانت جيدة بيد انّها تتضمن الإعتراف بأصل وجود العلم الإجمالي وتدعي انحلاله بسبب عدم تعارض الاصول في أطرافه بينما اتضح مما سبق انّ العلم الإجمالي غير ثابت أصلا وإنّما الثابت هو العلم التفصيلي المنضم إلى الشكّ البدوي.
قوله ص ١٦٩ س ١٠ : لينفي : الصواب : لينفى.
قوله ص ١٧١ س ١٠ : وعدم شموله إلخ : عطف تفسير لحدّ الوجوب.
قوله ص ١٧١ س ١٣ : ولكن معلوم هذا العلم : وهو الوجوب النفسي المقيد بوصف الاستقلالية.
قوله ص ١٧٢ س ٥ : والمقيد يباين المطلق : لا يكون المورد من موارد العلم الإجمالي الاّ إذا كان طرفاه مرددين بين فردين متباينين وليسا مرددين بين الأقل