القسم الثاني ، حيث إنّ الوجوب مردد بين ما هو باق قطعا وبين ما هو مرتفع قطعا فإنّ الوجوب الثابت إن كان وجوب التسعة فهو مرتفع جزما وإن كان وجوب العشرة فهو باق جزما.
وحيث انّ المفروض في استصحاب الكلي من القسم الثاني جريانه فيجري استصحاب كلي الوجوب ويثبت بذلك لزوم الاحتياط.
وقد نوقش هذا الاستصحاب بعدة مناقشات. ونحن نذكر هذه المناقشة : ما الغرض من استصحاب بقاء كلي الوجوب؟ فهل الغرض إثبات وجوب الجزء العاشر ـ أو بكلمة اخرى إثبات تعلق الوجوب بالأكثر ـ بتقريب أنّ وجوب الصلاة إذا كان باقيا ولم يسقط بالإتيان بالاجزاء التسعة فهذا معناه تعلق الوجوب بالأكثر ، أو أنّ الغرض مجرد إثبات بقاء الوجوب الكلي بلا إثبات تعلقه بالأكثر.
فإن كان الغرض هو الأوّل كان الاستصحاب أصلا مثبتا ـ وهو ليس بحجّة ـ اذ لا توجد آية أو رواية تقول اذا كان الوجوب الكلي باقيا بعد الاتيان بالاقل فلازم ذلك شرعا تعلق الوجوب بالأكثر وإنّما هي ملازمة عقلية.
وإن كان الغرض هو الثاني ـ أي مجرد إثبات بقاء كلي الوجوب ـ فالاستصحاب لا يكون مثبتا ولكنه ليس بنافع لأنّ الوجوب الكلي كان ثابتا على سبيل الجزم واليقين قبل الأشتغال بالصلاة ولم يكن مجديا في إثبات وجوب الاحتياط بل كانت البراءة تجري عن وجوب الأكثر ـ ولذا احتيج الى التمسك بالاستصحاب لأثبات وجوب الاحتياط ـ فكيف بثبوته الاستصحابي فإنّه أولى بعدم اقتضائه لوجوب الاحتياط.