فالجزء العاشر واجب.
وإن كان الغرض إثبات الترخيص في ترك التسعة فهذا إثبات للترخيص في المخالفة القطعيّة ، فإنّ ترك التسعة معناه ترك الأقل وترك الأكثر ، وهو مخالفة قطعيّة للوجوب ، والأصل لا يجري للتأمين عن المخالفة القطعية.
ومن خلال بطلان هذا الأصل المعارض يتّضح صحّة جريان استصحاب عدم تعلّق الوجوب بالجزء العاشر الثابت قبل دخول الوقت لإثبات البراءة.
قوله ص ١٩١ س ٥ : لإثبات نتيجة البراءة : أي انتفاء الوجوب عن الجزء العاشر أو انتفاء تعلّق الوجوب بالأكثر.
قوله ص ١٩٢ س ٢ : لأنّ ذلك هو لازم بقائه : أي لأنّ ثبوت الوجوب للعشرة هو لازم بقاء كلّي الوجوب.
قوله ص ١٩٢ س ٣ : لأنّه لازم عقلي أي ثبوت الوجوب للعشرة لازم عقلي لبقاء كلّي الوجوب.
قوله ص ١٩٢ س ٩ : الثابت : صفة لعدم وجوب لا لوجوب.
قوله ص ١٩٢ س ٩ : أو في صدر عصر التشريع : أو قبل البلوغ أو قبل عصر التشريع أو عند الجنون ـ إن كانت هناك حالة جنون سابقة ـ فإنّه في كلّ هذه الحالات لم يكن وجوب للجزء العاشر فيجري استصحاب بقائه.