يلزم الاتيان بها بقصد القربة ، فإذا جرى الاصل عن وجوب الاتيان بالسورة وعن وجوب عدمه جاز للمكلّف الاتيان بها ولو من دون قصد القربة ، وبذلك تتحقّق المخالفة القطعيّة ، فإنّه على تقدير جزئيّة السورة فالمفروض أنّه لم يأت بها بقصد القربة ، وعلى تقدير المانعيّة فالمفروض أنّه لم يتركها (١).
__________________
(١) هذا ويمكن ان يقال انّ جريان الأصلين لا يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعيّة ، أذ جريانهما يقتضي جواز الاتيان بالسورة بقصد القربة وجواز ترك السورة ولا يقتضي جواز الاتيان بها بدون قصد القربة حتى تتحقّق المخالفة القطعيّة