والتخيير فما ذكرنا من الحكم حالة التردد بين التعيين والتخيير يجري نفسه حالة تردد المحرم بين الأقل والأكثر.
وقد ذكرنا حالة تردد الواجب بين تعين العتق والتخيير بين العتق والإطعام انّ الأصل يجري لنفي تعين العتق ، إذ في تعينه كلفة وضيق زائد على المكلّف فينفى بالأصل ، وهذا بخلاف التخيير بين العتق والإطعام فإنّ الأصل لا يجري لنفيه إذ الحيثية الإلزامية الثابتة للوجوب التخييري هي حرمة ضم ترك الإطعام الى ترك العتق ، وواضح أنّ مثل هذه الحرمة لا تجري البراءة لنفيها لأن لازمها الترخيص في المخالفة القطعية.
إنّ هذا نفسه يجري حالة تردّد الحرام بين الأقل والأكثر ، فحرمة الأقل حيث تشتمل على ضيق زائد على المكلّف فالأصل يجري لنفيها ، وأمّا حرمة الأكثر فلا تجري البراءة عنها إذ حرمة تصوير الجسم بكامله قضية جزمية فجريان البراءة عنها يعني الترخيص في المخالفة القطعية ، والأصل لا يجري إذا لزم منه ذلك.