التي قد يستفاد منها صحّة الصلاة وعدم وجوب الإعادة مثل حديث لا تعاد (١) وغيره. إنّا نريد التعرف على الموقف بمقتضى القاعدة الأولية وبقطع النظر عن الروايات الخاصة.
وقد قال المشهور في تحديد الموقف حالة النسيان : إنّه لا بدّ من ملاحظة دليل جزئية السوره مثلا فإن كان له إطلاق يدل على ثبوت الجزئية وشمولها لحالة النسيان فاللازم الحكم ببطلان الصلاة ، فإنّ السورة إذا كانت جزء ولم يات بها المكلّف فلازمه اختلال المركب ـ فإنّ المركب عدم عند عدم بعض اجزائه ـ واختلاله عبارة اخرى عن بطلانه.
والحكم بالبطلان لا يفرق فيه بين أن يكون التذكر وارتفاع النسيان أثناء الوقت أو بعد انتهاءه (٢). هذا إذا كان لدليل الجزئية إطلاق.
وإن لم يكن له إطلاق يدل على ثبوت الجزئية للسورة حالة النسيان
__________________
(١) وهو ما رواه الشيخ الصدوق بسنده الصحيح الى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « لا تعاد الصلاة الاّ من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال عليهالسلام : « القراءة سنّة والتشهد سنّة والتكبير سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة » الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث ١٤
(٢) والحكم ببطلان الصلاة عند ترك السورة نسيانا عبارة اخرى عن ركنية السورة ، فإنّ أجزاء الصلاة على قسمين فبعضها أركان وبعضها الآخر ليس بأركان.
والمراد من الركن ذلك الجزء الذي لو ترك نسيانا بطلت الصلاة في مقابل غير الركن الذي لا تبطل الصلاة بتركه نسيانا.
ودليل الجزئية إذا كان له إطلاق يدل على ثبوت الجزئية حالة النسيان فلازمه كون الجزء ركنا ، أي أنّه جزء حالة النسيان وتبطل الصلاة بتركه نسيانا ، فالإطلاق اللفظي لو كان ثابتا فهو يقتضي الركنية