وليعلم : انّ التمسك بهذه الوجوه غير تام. نعم على تقدير التسليم فالأوجه الوجه الأول ثم الثاني.
ولكنه : مضافا إلى ما ذكر من عدم دلالة القضية الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع على المفهوم أورد بوجوه من الإيراد :
أحدها : انّ القضية الشرطية بنفسها ظاهرة في المفهوم لو لم يكن معها ما هو أظهر منها على خلافها الموجب لعدم انعقاد ظهور لها فيه وهو العلة في البين الظاهرة في عموم محذورية الاصابة بالجهالة ولو كان في خبر العادل ؛ ومن المعلوم انّ العلة وان كانت دلالتها بالعموم أظهر من المفهوم فلا يستقر للقضية ظهور في المفهوم لو كانت متصلة بها كما فيما نحن فيه.
ولكنه يمكن الجواب عن ذلك : بأنّ الجهالة في العلة وان كانت ظاهرة بنفسها فيما عدى العلم مطلقا ، ولكن مقابلتها مع القضية الشرطية ربما توجب ظهورها في العمل السفهائي المتعارف حملها عليه في بعض المقامات.
والمناقشة : بعدم اقدام جماعة من العقلاء في مورد الآية بالعمل بخبر الوليد لو كان العمل بنبإ الفاسق سفهيا ، مدفوعة :
بأنّ العمل من جهة جهلهم بفسقه مع استبعادهم الكذب في مثل الخبر بالارتداد فنبّههم الله على فسقه وكون العمل به سفهيا لا ينبغي الاقدام عليه.
وان أبيت إلاّ عن ظهورها في ما عدى العلم ولو مع هذه المقابلة أيضا فنقول : انّه على تقدير التسليم فلا ظهور لها في الاطلاق مع وجود القدر المتيقن وهو الجهالة التي في خبر الفاسق ولا أقل من كون المقابلة سببا لذلك. إلاّ أن يقال : انّ المقابلة كما توجب عدم الاطلاق في الجهالة توجب عدم انعقاد الظهور للقضية الشرطية أيضا في المفهوم فتصير الآية مجملة حينئذ. نعم استدلال العلماء بالآية على حجية الخبر يكشف عن كونها ظاهرة فيه عرفا وإنّما الاشكال بحسب