الصناعة.
وثانيها : انّه لو سلمنا دلالتها يشكل شمولها للروايات التي بأيدينا لوجهين :
أحدهما : كما هو التحقيق انّ هذه الأخبار ـ غير ما هو الناقل لقول الامام عليهالسلام بلا واسطة ـ لا أثر لها يهمّ ترتيبه عليها إلاّ نفس الحكم بوجوب تصديق العادل ، وكذا الاخبار بعدالة رواتها بلحاظ ترتيب وجوب التصديق على اخبارها حيث انّه لا بدّ من سوق الآية الحاكمة بوجوب تصديق العادل بترتيب الأثر الشرعي على اخبار بلحاظ أثر شرعي آخر غير نفسه ولا يمكن السوق بلحاظ نفسه بانشاء واحد وإلاّ لزم تقدم الحكم على موضوعه ولا بدّ من التقديم.
نعم لو كان وجوب تصديق نبأ العادل ثابتا له بانشاء آخر سابق وسيقت الآية ثانيا بلحاظ جميع الآثار حتّى بلحاظ وجوب التصديق لما كان فيه بأس ، كما لو أخبر العادل باخبار البينة حيث انّ وجوب تصديق البينة ثابت لها بدليل آخر غير دليل حجية خبر الواحد وهذا بخلاف أخبار الآحاد فانّ وجوب تصديقها لم يثبت لها بغير الآية فكيف تكون مسوقة لأجله؟
وليعلم : انّ الاشكال من هذه الجهة لا فرق في الروايات بين ما لا واسطة فيه بالنسبة إلينا كما لو أخبرنا الشيخ رحمهالله بإخبار المفيد إياه ، وبين نفس خبر المفيد الثابت لنا بالواسطة حيث انّ المناط عدم امكان سوق الآية بلحاظ وجوب التصديق الذي لا بدّ منه في جميعها وبدونه لا ينتهي الأمر إلى قول الامام عليهالسلام.
ولكن الجواب :
تارة : بأنّه وان لم يمكن لحاظ وجوب التصديق بنفسه في الآية ، إلاّ أنّه يمكن إدراجه فيها بتنقيح المناط القطعي بعدم الفرق بين الآثار الشرعية في الحكم بوجوب ترتيبها على المخبر به ، وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد.
واخرى : بأنّه يمكن إدراجه في اللفظ أيضا بجعل الأثر الشرعي المحكوم