عن بيّنة ويحيى من حيّ عن بينة.
وترتب فائدة افشاء الحق وحصول العلم بكلّ واحد من الانذارات يكفي في كونه جزء سبب له ولو لم يحصل منه بنفسه ، مع انّه لو حصل لهم العلم من الخارج من جهة اخرى سابقة فلا يلزم اللغو في ايجاب الانذار أيضا للتنبيه والترغيب إلى امتثال الأحكام بذكر ما يترتب على مخالفتها من الوعيد والعقاب كما هو ديدن الواعظين.
وأمّا عن الثالث : فبأنّ الحكم بالملازمة بين وجوب الغاية مطلقا ووجوب ذيها إذا كان ذكر الغاية في اللفظ بعد احراز الاطلاق بمقدمات الحكمة ، فيتوقف على احراز كون المتكلّم في مقام البيان من جهتها وهو في الآية غير محرز وإنّما المتيقن احرازه بالنسبة إلى النفر والانذار ، لا الحذر ، والمتيقن منه حينئذ ما إذا حصل العلم من قول المنذرين ، مع انّ الظاهر منه في الآية هو صورة حصول العلم حيث انّ التفقه الواجب والانذار المترتب عليه إنّما هو بالامور الواقعية فلا بدّ من كون التحذر بالنسبة إليها أيضا وهو يتوقف على احراز كون المنذر صادقا ، ومع كون انذاره بالحكم الواقعي فينحصر وجوب التحذر على ذلك في صورة العلم.
نعم لا بدّ من كون الغاية غاية لجميع افراد الانذار ولكن أعمّ من أن يكون ذو الغاية تمام السبب بالنسبة إليها ، أو جزئه ، أو تحمل الغاية على الحكمة ولو لم يطرد في الجميع صحيح ، أو غاية لبعضها حتى يكون المذكور غاية بعض الانذارات لا جميعها.
ثم انّه بعد تسليم تمامية الاستدلال قد أورد عليه شيخنا العلامة (١) أعلى الله مقامه بما حاصله :
__________________
(١) فرائد الاصول ١ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥.