بحسب مقام الثبوت فلا بد من أن يجعل الواقع شأنيا ، دفعا لمحذور الاستحالة.
نعم قد يدفع اشكال الاختلاف بجعل المقسم هو الفعلي ـ بالمعنى الذي عرفت ـ بلا لزوم اجتماع الضدين أو المثلين في مورد الامارات أو الاصول ؛ مع أنّه لو جعل الحكم في مؤدّى الامارات هو الحجيّة أو الحكم الطريقي فلا بأس بجعل المقسم في موردها فعليا بقول مطلق كما سيأتي في التوفيق بين الحكم الظاهري والواقعي.
ولكنه مع ذلك يختلف البحث في تقسيمه قدسسره بكونه كبرويا في الاول والثالث وصغرويا في الثاني ؛ وان شئت ان يكون فيه كبرويا أيضا فلا بد أن يجعل اللحاظ والاعتبار في ناحية الموضوع ، لا في ناحية الحكم ، بأن يقال : وعلى الثاني فان قامت عنده أمارة ملحوظة شرعا أو عقلا موضوعا للحجية فهي المرجع ، وإلاّ فيرجع الى الاصول العملية عقلية أو نقلية.
ثم انّ تعيين الضابط لمجرى الاصول العملية في القسم الثالث وان كان يتعذر أو يتعسر ـ بنحو لا يتداخل في المجاري ، لكثرة الشروط لكل منها ، فيتوقف الضبط على ملاحظة شروط كل واحد في تعيين مجراه ، ولذا أورد الاستاذ (١) دام ظله على الضابط المذكور في كلام الشيخ (٢) رحمهالله بما هو مسطور في تعليقته على الفرائد ـ إلاّ أنّ الأصوب في الضبط بنحو لا يتطرق اليه الاختلال إلاّ نادرا أن يقال :
التكليف المشكوك : امّا أن يكون ملحوظا فيه الحالة السابقة فهو مجرى الاستصحاب ، أم لا. وعلى الثاني : امّا أن ينهض حجة على المشكوك ، أم لا ، والثاني مجرى البراءة. وعلى الاول : امّا أن يمكن فيه الاحتياط فهو مجرى الاحتياط ، أم لا فهو مجرى التخيير.
والمراد من التكليف المشكوك جنس الالزام.
__________________
(١) درر الفوائد في الحاشية على الفرائد : ٢٢ ، والطبعة الحجرية : ٢.
(٢) فرائد الاصول ١ : ٢٥.