يشكل التمسك بها لنفي الاحتياط في المقام لعدم كون الموضوعات للأحكام الشرعية عسيرة ؛ وما هو العسير من مجموع الأطراف ما كان الحكم فيه وهو وجوب الاحتياط في الأطراف إلاّ عقليا.
وأمّا بناء على المعنى الذي ذكره شيخنا العلامة أعلى الله مقامه (١) من انّ مفادها نفي الحكم الذي ينشأ منه العسر ، فيرد عليه :
انّه لو كان المراد العسر بلا واسطة اشتباه ونحوه فلا يشمل المقام.
وان كان المراد أعمّ منه ، ففيه : انّه حينئذ يرتفع الحكم الشرعي فيرتفع الاحتياط رأسا ولو في غير مورد العسر ، لأنّ المرفوع حينئذ مجموع الأحكام التي ينشأ منها العسر ولا دليل على إيجاب الاحتياط في البعض حيث انّ لسان الادلة النفي لا الاثبات.
وتوهّم : انّ المرفوع بها هو وجوب الاحتياط في جميع الأطراف فيبقى في البعض بحاله لا الحكم الواقعي كي لا يجدي في إيجاب الاحتياط في البعض ، مدفوع :
مضافا إلى كون الاحتياط في أطراف العلم عقليا فلا يقبل الرفع ؛ بأنّه على تقدير التسليم لا يجدي في المرام أيضا لما ذكرنا.
نعم فيما كان في البين دوران بين حكمين في عرض واحد أو كانا محققين معا يستلزم أحدهما العسر دون الآخر فبرفع الحكم العسري يتعيّن الآخر لا فيما كان في البين ـ مع قطع النظر عن أدلة العسر ـ حكم واحد معيّن فبارتفاعه لا يثبت حكم آخر كما في المقام.
ويظهر من تقريبه قدسسره في أدلة نفي العسر بما ذكرناه منه مع ما عرفت من
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ٤٦٠ في قاعدة « لا ضرر » ؛ رسائل فقهية ٢٣ : ١١٤.